باب القول في جزاء الصيد
  على إبلك، فإذا تبين حملها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي، وليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك كما صلح، وما فسد منها فليس عليك، كما أن البيض منه ما يصلح، ومنه ما يفسد.
  وروي أن علياً #، سئل عن بيض النعام؟ فقال فيه.
  [فقال](١) رسول الله ÷: «قد سمعتم ما قال علي، ولكن هلم إلى الرخصة عليك في كل بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين».
  · وفيه: وقال القاسم # في بيض النعام يصيبه المحرم: يذكر عن علي #، أنه قال في بيض النعام: (عدة البيض [فحولة](٢) تضرب في أبكار فما نتج منهن أهدي إلى الكعبة) فقيل له: إن فيها ما يخدج، فقال: (إن في البيض ما يفسد).
  وقال القاسم #، ومحمد في فرخ الطير أصابه المحرم: يذكر عن علي #، قال: (في كل فرخ ولد شاة). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، أخبرنا الناصر، أخبرنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، حدثنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن أبيه، قال: خرجت مع علي [#](٣)، وعثمان حتى إذا كنا بمكة بمكان كذا وكذا(٤) قُرِّبَت المائدة، وعليها يعاقيب وحجل، فلما رأى علي # ذلك قام، وقام معه أناس، فقيل لعثمان: ما قام هذا إلا كراهة لطعامك، فأرسل إليه، فقال: ما كرهت من هذا، فوالله ما أشرنا، ولا أمرنا، ولا صدنا، فقال علي #: {أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ ...} إلى قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ
(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٥١٥.
(٢) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٥١٢.
(٣) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع الجزء الثاني ص ٤٥٥.
(٤) في الأصل: كذا أو كذا. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.