باب القول في جزاء الصيد
  قال الله ø: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا}[المائدة: ٩٧].
  قال محمد: وإذا أصاب المحرم نعامة، فذكر عن علي، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت: أنهم يحكموا(١) في نعامة ببدنة.
  وروى محمد ذلك أيضاً، عن ابن عباس، وأبي جعفر، وزيد بن علي $ وإبراهيم ومجاهد.
  وإذا قتل بقرة وحش، أو حمار وحش فذكر عن علي #: أنه يجب عليه في كل واحدة بدنة.
  وإذا أصاب ظبياً، أو شبهه، فعليه شاة مسنة؛ ذكر ذلك عن علي #.
  قال محمد: في دون الضبع، وأشباهه شاة شاة، ذكر ذلك عن علي #.
  وروي عن النبي ÷، وعن علي #، وعمر، وجابر، وعطاء، قالوا: في الضبع كبش.
  وإذا أصاب يربوعاً، أو ضباً ففيه عناق، ذكر ذلك عن علي #.
  قال محمد: وفي الطير، والحمام - يعني: المزجلة، والرواعب(٢)، ونحوها وفي حمام الحرم(٣)، والقمري، والهدهد، والحجل، واليعاقيب(٤)، وأشباه ذلك [شاة شاة](٥).
  ذكر [ذلك] عن علي #: أن عليه في كل واحدة شاة.
  قال محمد: وروي عن علي #، في بيض النعام يصيبه المحرم، ترسل الفحل
(١) حكموا. ظن. من هامش الأصل. وفي المطبوع: حكموا.
(٢) في الجامع الكافي المطبوع: المزجلة الزواغب.
(٣) في الأصل: حمام الحمر. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٤) ذَكَرَ الحمام. (من هامش الأصل).
(٥) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٥٠٦.