الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في جزاء الصيد

صفحة 287 - الجزء 2

  قال الله ø: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا}⁣[المائدة: ٩٧].

  قال محمد: وإذا أصاب المحرم نعامة، فذكر عن علي، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت: أنهم يحكموا⁣(⁣١) في نعامة ببدنة.

  وروى محمد ذلك أيضاً، عن ابن عباس، وأبي جعفر، وزيد بن علي $ وإبراهيم ومجاهد.

  وإذا قتل بقرة وحش، أو حمار وحش فذكر عن علي #: أنه يجب عليه في كل واحدة بدنة.

  وإذا أصاب ظبياً، أو شبهه، فعليه شاة مسنة؛ ذكر ذلك عن علي #.

  قال محمد: في دون الضبع، وأشباهه شاة شاة، ذكر ذلك عن علي #.

  وروي عن النبي ÷، وعن علي #، وعمر، وجابر، وعطاء، قالوا: في الضبع كبش.

  وإذا أصاب يربوعاً، أو ضباً ففيه عناق، ذكر ذلك عن علي #.

  قال محمد: وفي الطير، والحمام - يعني: المزجلة، والرواعب⁣(⁣٢)، ونحوها وفي حمام الحرم⁣(⁣٣)، والقمري، والهدهد، والحجل، واليعاقيب⁣(⁣٤)، وأشباه ذلك [شاة شاة]⁣(⁣٥).

  ذكر [ذلك] عن علي #: أن عليه في كل واحدة شاة.

  قال محمد: وروي عن علي #، في بيض النعام يصيبه المحرم، ترسل الفحل


(١) حكموا. ظن. من هامش الأصل. وفي المطبوع: حكموا.

(٢) في الجامع الكافي المطبوع: المزجلة الزواغب.

(٣) في الأصل: حمام الحمر. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٤) ذَكَرَ الحمام. (من هامش الأصل).

(٥) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٥٠٦.