باب القول في الإفاضة إلى منى ورمي الجمار وقطع التلبية
  وقلنا: إنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها؛ لأنه يروى عن النبي ÷ على ما مضى [من] القول فيه، ولأنه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قطعها قبل ذلك. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: إذا رمى الرجل الجمار، قال مع كل حصاة يرميها: الله أكبر، ثم يتقدم أمام الجمرتين الأولتين إذا رماهما، ويدعو بما حضر من الدعاء، ويذكر الله ø فأما جمرة العقبة فيرميها، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف، ولا يقف عندها، ولا يدعو.
  · وفيه: قال القاسم # - فيما أخبرنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي، عنه - قال: أفضل أوقات رمي الجمار زوال الشمس، إلا يوم النحر، فإنه يرميها قبل الزوال، ولا يرمي الرجال إلا بعد طلوع الشمس، وقد رخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، فلا ترمى الجمار ليلاً.
  · وفيه: قال القاسم #، ومحمد: ومن استطاع أن يرمي الجمار ماشياً، فهو أفضل.
  قال القاسم #: وهو أشبه بأعمال الصالحين، ومن رماها راكباً أجزأه، قال محمد: ولا بأس أن يرمي الجمار راكباً من غير علة؛ قد رمى العلماء والصالحون ركباناً. ومشاة.
  وروي عن النبي ÷ أنه رمى جمرة العقبة راكباً على ناقته.
  وعن جعفر بن محمد #: أنه رمى راكباً. انتهى.