باب القول في طواف الزيارة
  حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قوله جل ثناؤه: {ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}[الحج]، قال: (هو طواف الزيارة يحل له النساء، والطيب، وإن قصر، وذبح حل له الطيب، والصيد، واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: فإذا كان في آخر يومه - يعني #: يوم النحر - أو أي يوم من أيام منى شاء أتى الكعبة، فإن كان مفرداً، و(١) كان لم يطف لحجه ولم يسع طاف لحجه سبعة أشواط، وسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط، يفعل في كل طوافه وسعيه ما شرحنا لك في أول كلامنا هذا.
  ثم يرجع إلى الكعبة، فيطوف بها طواف النساء سبعة أشواط، لا يرمل في شيء منها، ثم يصلي ركعتين لطوافه خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه.
  · قال يحيى بن الحسين ¥: وإن كان قد طاف لحجه، وسعى قبل خروجه إلى عرفة، طاف حين يرجع إلى الكعبة من منى، في أي أيام منى شاء، أو بعد نفره من منى طواف النساء، وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة، وهو طواف الحج اللازم الذي قال الله فيه: {ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}[الحج]، ثم قد حل له النساء، وإن كانت زيارته في أيام منى، فدخل مكة ليلاً في أول الليل، فليخرج من ليلته، وإن دخلها نهاراً، فليخرج منها في يومه، فإنه إن دخلها في أول الليل، فأدركه الصباح بها، أو دخلها نهاراً، فأدركه الليل بها، وجب عليه دم، فإذا كان اليوم الثاني رمى الجمار. انتهى.
(١) في الأصل: أو.