باب القول في طواف الزيارة
  · زيد بن علي ª في المنسك: ولا تدع أن تروح إلى البيت، فإن أنت زرته كفاك غسلك الذي اغتسلت يوم النحر بعد الحلق، وإذا زرت البيت فطف به سبعة أطواف، وصل عند مقام إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطف بين الصفا والمروة، وقل في طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة: مثل ما قلت يوم قدمت مكة، ثم قد حلّ(١) لك الطيب والثياب، وكل شيء يحلّ للمحرم، غير أني أحب أن لا تقرب النساء حتى تطوف بالبيت أسبوعاً آخر، ولا تطف فيه بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لك النساء، والطيب، والثياب وكل شيء، وادخل البيت الحرام، فصل بين العمودين ما استطعت على الرخامة الحمراء، فإن لم تقدر على دخول البيت، فقد يجزيك من دخول البيت، وقل حين تدخل البيت: اللهم إنك قلت: {وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ}[آل عمران: ٩٧]، فآمني من عذابك يوم القيامة. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقلنا أنه يطوف بعد ذلك طواف الزيارة؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}[الحج].
  ولا خلاف أن المراد به طواف النساء.
  ولا خلاف –أيضاً - في أنه فرض لا يجبر بغيره.
  ولا خلاف أنه لا رمل؛ إذ لا سعي بعده.
  وقلنا: إنه يحل له النساء بعده؛ لأنه لا خلاف فيه، وفي أن جميع أحكام الإحرام تنقطع به، ومن أجل ذلك سمي طواف النساء.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قوله تعالى: {وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}[الحج]، قال: هو طواف الزيارة، (وهو الطواف
(١) يحلّ. نسخة. (من هامش الأصل).