باب القول في طواف الزيارة
  الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له النساء). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أنبأنا يحيى بن سالم الفراء، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر: ثم زر البيت بالعشي، وإن اشتغلت فلا يضرك متى زرته، غير أنه ينبغي لك أن تغتسل إذا زرته بعد يوم النحر، فإن زرته يوم النحر كفاك غسلك الذي اغتسلت يوم النحر بعد الحلق، فإذا زرت البيت فطف به أسبوعاً، وصل عند مقام إبراهيم ركعتين، وطف بين الصفا والمروة لحجك، وقل في طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، وقل عليهما مثل الذي قلت أول يوم قدمت مكة، ثم أحل لك الطيب والنساء والثياب، وكل شيء يحل منه المحرم.
  وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن يحيى بن سالم، قال: قال أبو الجارود: حدثني عبدالله بن علي بن الحسين، قال: كنت أحج مع أبي علي بن الحسين فكان إذا رجع من الموقف إلى منى، فرمى الجمرة، ثم ذبح وحلق، حلّ من كل شيء إلا النساء والطيب حتى يأتي البيت، فإذا أتى البيت، طاف به وبالصفا والمروة، وحل له النساء والطيب. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷، على وجوب طواف الزيارة، وهو طواف النساء الذي ليس معه سعي، وأن النساء لا تحل للحاج حتى يطوفه.
  · وروى محمد: أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله ÷ أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
  · وقال محمد: بلغنا عن علي ~ فيمن ترك الطواف الواجب [قال](١): (يرجع ولو من خراسان). انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.