الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القارن وأحكامه

صفحة 354 - الجزء 2

  إحرامه، وبما أهل به على حاله، ولا يترك التلبية، فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى وعرفة، وفعل ما يفعل الحاج من الوقوف والإفاضة والرمي، ثم ينحر بدنته يوم النحر، ثم يحلق رأسه من بعد نحره، كما قال الله سبحانه: {وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ}⁣[البقرة: ١٩٦]، ثم يمضي فيزور البيت، ويطوف طواف النساء طوافاً فرداً واحداً، ثم قد أحل من إحرامه، وحل له كل شيء يحرم على المحرم من النكاح وغيره، وهذا فقول جميع علماء آل رسول الله ÷، لا يرون قراناً⁣(⁣١) إلا بسوق بدنة، ولا يرون أنه يجزيه في العمرة والحج المقرونين أقل من طوافين وسعيين، طوافاً وسعياً لعمرته، وطوافاً وسعياً لحجته.

  وقد قال غيرهم بغير ذلك، فقالوا: يجتزي بطواف واحد وسعي لعمرته وحجته، وهذا عندنا فغير معمول به، ولسنا نجيزه ولا نراه، ولا نرخص فيه ولا نشاؤه. انتهى.

  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: أفضل ذلك لمن لم يحج الإفراد ولمن حج، فإن أحب حاج أن يدخل متمتعاً فذلك له، وكلٌّ حسن، ولولا أن التمتع فيه النقصان لما أوجب الله فيه على فاعله الكفارة، ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه بدنة فذلك فضل كبير، وهو أفضلها للحج. انتهى.

  ومثله رواه عن جده القاسم بن إبراهيم $.

  · الجامع الكافي: قال محمد: حج النبي ÷ قارناً، وساق الهدي. انتهى.


(١) في الأصل: قرناً.