الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 91 - الجزء 1

  $ قال: (كنت رجلاً مذآءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله ÷ عن ذلك؛ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي أن ترى شيئاً أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل»⁣(⁣١). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، [عن غياث]⁣(⁣٢) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي $ في الرجل يخرج من دبره الدود؟ قال: (يتوضأ). انتهى.

  رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام على رجلين منهم، وهما محمد بن منصور، ومحمد بن راشد.

  وأما إسماعيل بن أبان فسيأتي، وهم من رجال الشيعة ¤.

  · الهادي # في الأحكام: بلغنا عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ¥ أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا تقبل الصلاة إلا بطهور، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول»⁣(⁣٣).


(١) أخرج نحوه عن علي # البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وفي روايتهم: أن أمير المؤمنين # ذكر ذلك لرسول الله ÷. وأخرج نحوه المؤيد بالله # في شرح التجريد، وفيه: أن عماراً أمره علي # أن يسأل النبي ÷. وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن المقداد أن علياً أمره أن يسأل النبي ÷ بنحو ما هنا، وأخرج البيهقي نحوه عن علي #، وأنه الذي سأل النبي ÷. (من هامش الأصل).

(٢) زيادة من الأمالي، وستأتي ترجمته في باب القول في النفاس.

(٣) عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وابدأ بمن تعول». أخرجه الطبراني، وأخرجه أبو عوانة عن أبي بكر مرفوعاً، وأخرجه الحاكم والشيرازي في الألقاب عن طلحة بن عبيدالله مرفوعاً، وأخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعاً في الكبير، وأخرجه البيهقي ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً. وعن ابن عمر مرفوعاً «لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا =