الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أنه لا يخطب على خطبة أخيه

صفحة 376 - الجزء 2

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن أبي أويس المدني، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، قال: قال رسول الله ÷: «لا تنكح المرأة إلا بشاهدين».

  · وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تنكح المرأة إلا بولي وشاهدين، فإن نكحت فهو باطل، فإن نكحت فهو باطل» حتى قال ذلك ثلاثاً.

  · وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا نكاح إلا بولي، فمن نكح فهو باطل). انتهى.

  · أبو طالب # في الأمالي: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني القاسم بن إبراهيم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر، وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثني القاسم بن إبراهيم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر، وقال: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدين».

  · وفيها: وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، عن النبي ÷ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».

  وأن رسول الله ÷ نهى عن نكاح السر.

  وأن رسول الله ÷ قال: «أشيدوا النكاح». انتهى.

  القائل: «وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس» هو القاسم بن إبراهيم ~؛ لأنه ذكره في سياق كلام له أنا اختصرته.