باب القول في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا](١) محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في النكاح: (إنه ليس للنساء إلا بُضْعهنّ، فاحفظوا فيهنّ وصيّة الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي فنكاحه باطل). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».
  · وبلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح).
  · وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها». انتهى.
  · وقال الهادي # أيضاً في المنتخب: لأن الذي صحّ عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر».
  · وفيه أيضاً: ولقول رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».
  · وفيه: وكذلك أيضاً نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر، تأكيداً منه ألا يكون النكاح إلا مشهوراً غير خفي ولا مكتوم؛ لأنه لا يخفى ولا ينكتم ما كان عليه الشهود والأولياء. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي.