باب القول في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
  وحرماتُهم، وكيف يعضل من ليس له أن يزوج؟! ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، وإنه ليستعظم ويراق فيه بين الناس كثير من الدماء، ويكون فيه فساد عظيم بين الأولياء من الرجال والنساء، فكيف بالإسلام الذي جعله الله يُصْلِح ولا يُفْسِد، ويؤكّد الحقوق بين أهلها ويسدد؟! ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيت $ وما يرى هذا منهم أحد، حتى كان بآخره أحداث سفهاء، رووا الزور والكذب، وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، عن النبي ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، [وأن رسول الله ÷ نهى عن نكاح السرّ](١) وأن رسول الله ÷ قال: «أشيدوا بالنكاح». قال محمد: يعني: أظهروه.
  · وفي الجامع الكافي أيضاً: قال القاسم #: لا بد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين.
  · وقال محمد في المسائل: لا نكاح عندنا إلا بولي، وشاهدي عدل، سمعنا ذلك عن النبي ÷، وعن علي #، وابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي، وزيد بن علي، وعبدالله بن الحسن، وجعفر بن محمد $(٢). انتهى.
(١) ما بين المعقوفين من المطبوع الجزء الرابع ص ٥٦.
(٢) وقال المرتضى محمد بن يحيى # في كتاب الفقه: ومن ذلك ما كان رسول الله ÷ يقول: «لا تردّوا الأكفاء». يأمر بذلك رجالهنّ، ولو كان الأمر إليهنّ لقال: «لا ترددن الأكفاء، وقد قال الله سبحانه: {فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ}[النساء: ٢٥]، وما قد أجمعت عليه الأمّة بأسرها أنه لم تنكح في عهد رسول الله ÷ مرأة إلا بإذن وليها، ولا سمعنا أحداً يذكر في سالف الدهر والأمم، ولا في عصر الأنبياء $، ولا في حكم من أحكام الكتب المنزلة أن مَرَّة أطلق لها أن تنكح نفسها دون وليها، فإن الله سبحانه الحكم العدل الذي أتقن كل شيء ليس في حكمته فساد، ولا في أمره تناقض ولا اعتناد، ولو جعل الله سبحانه النكاح في أيدي النساء لخرجن من أيدي الرجال، ولأفسدْنَ في كل حال. وفي ذلك ما يروى عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وروي أيضاً عنه # أنه قال: «كلّ نكاح بلا ولي فهو زنا». انتهى (مؤلف).