باب القول في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ الامرأة أن تُنكِح نفسَها، ولكن يُنْكِحُها أولياؤُها). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد والقاسم والحسن $ ومحمد: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
  وقال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
  وقال محمد: سمعنا عن النبي ÷، وعن علي #، وابن عباس، وأبي جعفر، وزيد بن علي، وعبدالله بن الحسن، وجعفر بن محمد $ أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
  وقال أحمد والقاسم ومحمد وسُئِلُوا عن المرأة تولي أمرها رجلاً من المسلمين يزوجها بغير إذن وليها؟ فقال أحمد: لا نكاح إلا بولي للثيب والبكر؛ للأمر القائم عند أمير المؤمنين #، فإن أبى الولي فذاك إلى السلطان، وأحبّ إلينا أن يكون القاضي، وإن كان غيره ممن يملك الأحكام من الولاة فجائز إن شاء الله تعالى.
  وقال القاسم - وهو معنى قول أحمد والحسن ومحمد -: وليس لأحد أن ينكح المرأة إلا بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي، أو يصير إلى المضاررة لها، فإن لم يكن لها ولي ولّت أمرها رجلاً من المسلمين فزوّجها.
  وقال القاسم #: ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين؛ لأن في ذلك ترك ما بين الله ø فيه، وخروج النساء من أيدي الأولياء، وإبطال ما جعل الله للأولياء فيهنّ، وما حكم به الأولياء عليهنّ، ألا تسمع كيف يقول: {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٠]، فلو كان الأمر في ذلك إليهن بطل الأمر في هذا كله من أيدي الرجال، وخرج من أيدي الأولياء أمهاتهم وبناتُهم