باب القول في الأولياء من هم
  موسى، عن شريك، عن داود، عن الشعبي، قال: قال علي: (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم).
  قال محمد: كان أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم يقولان: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، انتهى.
  الرجال: أما إسماعيل بن موسى: فهو الفزاري.
  وشريك: هو ابن عبدالله النخعي.
  وعامر الشعبي، قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  وأما داود: فهو ابن أبي عوف البرجمي، قال في الجداول: داود بن أبي عوف البرجمي أبو الجحاف الكوفي، عن أبي حازم، وعكرمة، والشعبي، وعنه شريك، وتليد بن سليمان.
  قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه أحمد، وابن معين، عداده في ثقات محدثي الشيعة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت، توفي بعد المائة. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يحل فرج بغير مهر). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (ما نكح رسول الله ÷ امرأة من نسائه إلا على اثنتي(١) عشرة أوقية).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني](٢) أحمد بن عيسى، عن حسين بن
(١) في الأصل: ثنتي. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من الأمالي المطبوع. وكذلك ما زدناه بين معقوفين في كل الروايات الآتية من الأمالي، ولم نذكر ذلك في الهامش اكتفاءً بهذا التنبيه.