الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المهر

صفحة 382 - الجزء 2

  علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أنكحني رسول الله ÷ ابنته فاطمة & على اثني عشر أوقية ونصف من فضة).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ما نكح رسول الله ÷ امرأة من نسائه إلا على اثني عشر أوقية فضة).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن امرأة أتت علياً #، ورجل قد تزوجها، ودخل بها، وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي #: (لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فحقها حالٌّ، فأد إليها حقها).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ثم توفي قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها قال: (لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها [قال] (فلا صدقة لها، وهي وارثة، وعليها العدة عدة التي توفي عنها زوجها).

  · وفيها: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن امرأة أتت علياً ورجل قد تزوجها، ودخل بها، وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي #: (لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت عليها فحقها حالٌّ، فأد إليها حقها).