باب القول في المهر
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نفس(١) في سريته أو وليدته قال: (لا بأس، ويجعل صداقها نفسها، وينكحها طائعة أو كارهة(٢)).
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً، قال: (إن شاء الرجل أعتق أم ولده، وجعل عتقها مهرها)(٣).
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: (إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران). انتهى.
  [الرجال] جميع رجال أسانيد هذا الباب قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى # والقاسم # ومحمد: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، بلغنا ذلك عن علي #. انتهى.
(١) أي: رغب.
(٢) في الأصل: مكرهة.
(٣) في الأمالي: مهرها عتقها.