الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المهر

صفحة 387 - الجزء 2

  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نفس⁣(⁣١) في سريته أو وليدته قال: (لا بأس، ويجعل صداقها نفسها، وينكحها طائعة أو كارهة⁣(⁣٢)).

  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً، قال: (إن شاء الرجل أعتق أم ولده، وجعل عتقها مهرها)⁣(⁣٣).

  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: (إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران). انتهى.

  [الرجال] جميع رجال أسانيد هذا الباب قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.

  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى # والقاسم # ومحمد: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، بلغنا ذلك عن علي #. انتهى.


(١) أي: رغب.

(٢) في الأصل: مكرهة.

(٣) في الأمالي: مهرها عتقها.