الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المهر

صفحة 386 - الجزء 2

  وثقه العجلي، وابن معين، وأثنى عليه أحمد.

  وقال أبو حاتم: صدوق.

  وأنصف الذهبي في حقه.

  توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وهو وأخوه عبدالله⁣(⁣١) ممن بايع الإمام الأعظم: محمد بن إبراهيم #. انتهى.

  وأما مغيرة: فهو على ما ذكره في الجداول: مغيرة بن مقسم الضبي، مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى الفقيه، عن إبراهيم، والشعبي، وزيد بن علي، وسلمة بن كهيل، وقثم مولى ابن عباس، وحماد، وعنه شعبة، وهشيم، وابن فضيل، وجرير بن عبدالحميد، والثوري، وغيرهم.

  وثقه عبدالملك بن أبي سليمان، والعجلي، ويحيى في رواية ابن أبي مريم.

  قال في سلسلة إسناد شرح التجريد: حدثنا الحافظ الثقة: مغيرة بن مقسم، عن زيد بن علي.

  وعده في كتاب المقالات من الزيدية، وقد غلط العجلي حيث قال: كان يحمل على علي #، وغلط الجنداري حيث قال: كذّبه الباقر، وإنما هو ابن سعيد، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة، احتج به الجماعة. انتهى.

  وأما الشعبي فقد مر.

  قوله: (تزوج خولة)، الصواب: جويرية، كما هو المشهور.

  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: حدثني أبي: أن في كتاب علي (أيما رجل أراد أن يعتق جاريته، ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز).


(١) في الأصل: عمر.