الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والزوجة

صفحة 392 - الجزء 2

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تتزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى». انتهى.

  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن تزويج الامرأة على عمتها، وعن تزويج العمة على بنت أخيها، وعن تزويج المرأة على خالتها، وعن تزويج الخالة⁣(⁣١) على ابنة أختها، ونهى أن يجمع الرجل بين الأمة وابنتها وطئاً، وكذلك لا يجمع بينها وبين أختها، ولا بينها وبين عمتها، ولا بينها وبين خالتها وطئاً). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي في رجل نكح أبوه امرأة فتوفي قبل أن يدخل بها قال: (لا تحل لابنه، ولا لابن ابنه، وهي عليه حرام). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كره أن يجمع الرجل بين أختين من الإماء. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال:] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي حبلى، فخطب أختها، فنكحها قبل أن تضع أختها ما في بطنها، فأمره علي أن يطلق أختها حتى تضع المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صدقتها مرتين. انتهى.


(١) في النهي: المرأة.