الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والزوجة

صفحة 393 - الجزء 2

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: ولا يجمع الرجل بين الأختين، ولا بين امرأة وعمتها، أو خالتها من نسب، أو رضاع، ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً حرمت عليه الأخرى، إذا كان ذلك من نسب أو رضاع.

  وقال القاسم #: قد جمع عبدالله بن جعفر بين بنت علي من فاطمة، وبين امرأة علي - يعني: ليلى بنت مسعود - ولا بأس أن يجمع بين ابنتي العم، وابنتي الخال، قال الله سبحانه: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ}⁣[الأحزاب: ٥٠]، وقد جمع النبي ÷ بين أم سلمة وزينب بنت جحش، وأماهما⁣(⁣١) جميعاً ابنتا عبدالمطلب، عمتاه.

  · وفيه: قال الحسن بن يحيى، قال رسول الله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».

  وأجمع آل رسول الله ÷ على أن ذلك لازم للأمة العمل به، والحكم به، لا يسع أحد تركه ولا خلافه.

  · وفيه أيضاً: قال القاسم # - في رواية داود عنه وهو قول محمد -: ولا يجمع الرجل بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهذا قول علي #. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل الهاشمي، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل تزوج امرأة، فأعطاها صدقتها ولم يدخل بها، ثم علم أنها ابنة أخيه، أو عمته، أو خالته من الرضاعة، قال: (ترد عليه ماله الذي أعطاها).


(١) في الأصل: وأمهما. وما أثبتناه من نسخة من الجامع الكافي مخطوط.