الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والزوجة

صفحة 394 - الجزء 2

  · وفيها: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني حسن بن يحيى العلوي، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (الرضاع من قبل الأب يحرم ما يحرم [من⁣(⁣١)] النسب). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل في تحريم الجمع بين الأختين قول الله –تعالى -: {وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ}⁣[النساء: ٢٣].

  وقلنا بتحريم الجمع بين الامرأتين إذا كان بينهما رحم محرم؛ لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا يتزوج الرجل المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (قلت يا رسول الله، إنك لتتوق⁣(⁣٢) إلى نساء قريش ولا تخطب بنات عمك، قال [÷]: «وهل عندك شيء؟» قلت: ابنة حمزة، قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، يا علي، أما علمت أن الله ø قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب في كتاب الله ø». انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (حرم الله من النسب سبعاً، ومن الصهر سبعاً: فأما السبع من النسب: فهي الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة.

  وأما السبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وابنتها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال،


(١) زيادة من الأمالي.

(٢) تَتَوَّق تَفَعَّل من التّوْق وهو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه. (نهاية).