باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وكم يتزوج من النساء
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه $: أن رجلاً أتى علياً بعبده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي تزوج بغير إذني؟ فقال علي لسيده: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: يا عدو الله، طلق، فقال علي: (كيف قلت؟)، فقال: قلت: طلق، فقال علي للعبد: (أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك)، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ فقال: (ذاك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتاه فقال: إن عبدي تزوّج بغير إذني؟ فقال له علي #: (فَرِّقْ بينهما)، فقال السيّد لعبده: طلِّقْها يا عدوّ الله، فقال علي للسيد: (قد أجزتَ له النكاح، فإن شئتَ أيها العبد فطلق، وإن شئتَ فأمسك(١)). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: كل عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل، ولا يجوز ولا يثبت نكاح العبد إلا بأمر سيده ورضاه. انتهى.
(١) وأخرج نحوه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، أحد علماء الإمامية في كتابه تهذيب الأحكام في المجلد السابع ص ٣٥٢ ولفظه: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي # لسيّده: (فَرِّقْ بينهما) فقال السيد لعبده: يا عدوّ الله، طلّق فقال علي #: (كيف قلتَ له؟) قال: قلتُ له طلق، فقال علي # للعبد: (أما الآن فإن شئتَ فطلق، وإن شئتَ فأمسك) فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال: (ذلك لأنك حيث قلتَ له: طلق، أقررت له بالنكاح)، انتهى. وأخرجه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٢ والمؤلف أيضاً في الفقيه ج ٣ ص ٧٦. تمت (محمد بن الحسن العجري عفا الله عنه).