الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وكم يتزوج من النساء

صفحة 397 - الجزء 2

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: (يتزوج العبد امرأتين، وحد العبد نصف حد الحر).

  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (يتزوج العبد امرأتين حرتين أو أمتين).

  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: (لا ينكح العبد إلا أمتين). انتهى.

  [الرجال] رجال هذه الأسانيد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة. وأبو كريب: هو محمد بن العلى. وحفص: هو ابن غياث. ومصبح: هو ابن الهلقام.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: العبد في النكاح والطلاق والعدة مثل الأحرار سواء سواء، لا فرق بينهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يفرق بينهم في كتابه، وقد علم سبحانه مكان المماليك، ولو كان أراد تفرقة بينهم في نكاح، أو طلاق، أو عدة، لبين ذلك في كتابه أو على لسان نبيه محمد ÷، ولم يأت في كتاب الله لذلك فرق، ولا عن نبيه # إجماع بتفرقة بين المماليك والأحرار. انتهى.