الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي من وقع على مكاتبته

صفحة 399 - الجزء 2

  بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، في رجل نكح أمة، فوجد طَول حرة، وكره أن يطلق الأمة نَفِس فيها، قضى أن تنكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، والقسم بينهما أن للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من نفسه وماله.

  · وفيها: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نكح مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال: (انكحها إن شئت، واعلم أنها إن ولدت ولداً في مكاتبتها، أنه يعتق من ولدها مثل ما يعتق منها، ويرق منه مثل ما يرق منها).

  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل وقع على مكاتبته قال: (هي مكاتبته⁣(⁣١)، ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، فإن عجزت ردت في الرق، وهي من أمهات الأولاد). انتهى.

  [الرجال] جميع رجال أسانيد الباب من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: وللرجل أن يزوج عبده أم ولده إذا أعتقها برضاً منها، ويزوج مدبرته وأمته، وإن كرهتا ذلك، وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا أذنت له المكاتبة في ذلك، ويكون صداق المكاتبة لها تستعين به في مكاتبتها، ويكون ولدها في معناها، إن أدت ما عليها من المكاتب عتقوا وعتقت، وإن عجزت استرقوا واسترقت، وكذلك أولاد المدبرة يعتقون إذا عتقت.


(١) في الأمالي: مكاتبة.