الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي من وقع على مكاتبته

صفحة 400 - الجزء 2

  · قال يحيى بن الحسين ~: إذا ولدتهم بعد المكاتبة أو التدبير.

  قال: وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته فلهما الخيار إذا عتقتا⁣(⁣١)، إن شاءتا اختارتا أنفسهما، وإن شاءتا أزواجهما، وكذلك روي عن رسول الله ÷ في بريرة - جارية اشترتها عائشة - فكان فيها من النبي ÷ أربع سنن، فأولهن: أن عائشة اشترتها، واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له، فقال #: «الولاء لمن أعتق».

  وتُصُدِّقَ على بريرة بشيء، فذكرت ذلك عائشة للنبي ÷ فقال: «هو لنا هدية، وعليها صدقة». وأكل منه ÷.

  والثالثة: أنه كان لها زوج، فخيرها رسول الله ÷ بعد العتق، فجرت السنة بتخيير الأمة بعد عتقها، فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخاً لما بينها وبين زوجها من النكاح، وإن اختارت زوجها كانت معه على نكاحها.

  والرابعة: أنه لم يجعل بيعها طلاقها، ولو جعل بيعها طلاقاً، لم يخيرها من بعد عتقها في أمرها وأمر زوجها.

  فجرت السنة بهذه الأربع من الرسول ÷.

  قال محمد بن يحيى ¥ سواء كان الزوج عبداً أو حراً. انتهى.

  ومثل كلام الهادي # في حديث بريرة نص عليه في الجامع الكافي، في كتاب البيوع لمحمد بن منصور |.


(١) في الأصل: أعتقها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.