باب القول في الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي من وقع على مكاتبته
  · قال يحيى بن الحسين ~: إذا ولدتهم بعد المكاتبة أو التدبير.
  قال: وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته فلهما الخيار إذا عتقتا(١)، إن شاءتا اختارتا أنفسهما، وإن شاءتا أزواجهما، وكذلك روي عن رسول الله ÷ في بريرة - جارية اشترتها عائشة - فكان فيها من النبي ÷ أربع سنن، فأولهن: أن عائشة اشترتها، واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له، فقال #: «الولاء لمن أعتق».
  وتُصُدِّقَ على بريرة بشيء، فذكرت ذلك عائشة للنبي ÷ فقال: «هو لنا هدية، وعليها صدقة». وأكل منه ÷.
  والثالثة: أنه كان لها زوج، فخيرها رسول الله ÷ بعد العتق، فجرت السنة بتخيير الأمة بعد عتقها، فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخاً لما بينها وبين زوجها من النكاح، وإن اختارت زوجها كانت معه على نكاحها.
  والرابعة: أنه لم يجعل بيعها طلاقها، ولو جعل بيعها طلاقاً، لم يخيرها من بعد عتقها في أمرها وأمر زوجها.
  فجرت السنة بهذه الأربع من الرسول ÷.
  قال محمد بن يحيى ¥ سواء كان الزوج عبداً أو حراً. انتهى.
  ومثل كلام الهادي # في حديث بريرة نص عليه في الجامع الكافي، في كتاب البيوع لمحمد بن منصور |.
(١) في الأصل: أعتقها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.