باب القول في نسخ نكاح أهل الذمة
  وروى عنه كثيراً، وقد روى ضعفه بعضهم، وروايته في كتب الأئمة متكررة.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا جعفر بن عبدالله، قال: حدثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر # في قول الله تعالى: {وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ}[المائدة: ٥].
  قال [كان](١): هذا حين كان في نساء أهل القبلة قلة، فلما أن كثرن(٢) نسخ الله هذه الآية بقوله: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}[البقرة: ٢٢١](٣).
(١) زيادة من إعلام الأعلام.
(٢) في الأصل: كثرت.
(٣) قال النيسابوري في تفسير غرائب القران، المطبوع في هامش تفسير الطبري، المطبوع بالمطبعة الكبرى الأميرية بمصرَ سنة (١٣٢٥ هـ) في الجزء السادس ص (٦٣)، ما نصه: وعن عطاء: أن الرخصة كانت مختصّة بذلك الوقت؛ لأنه كان في المسلمات قلّة، ولأن الاحتراز عن مخالطة الكفار واجب: {لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ}[آل عمران: ١١٨]، وأيّ خلطة أشدّ من الزوجيّة، وقد يحدث ولد ويميل إلى دين الأم. انتهى. قلت: فهذا مؤيّد لما ذكره الباقر #، والله الموفق. (مؤلف).
وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا #: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يدك؟! قال: لتقولنّ، فإن ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة. قال: لِمَ؟ قلت: لقول الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}[البقرة: ٢١٩]. قال: فما تقول في هذه الآية: {وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ}[المائدة: ٦]؟ فقلت: قوله: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}[البقرة: ٢١٩] نسخت هذه الآية، فتبسّم ثم سكتَ. عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن علي، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر # قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله تعالى: {وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠]. عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر # عن قول الله تعالى: {وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ}[المائدة: ٦]؟ قال: هي منسوخة بقوله: {وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠]. انتهى. (من هامش الأصل).