باب القول في نسخ نكاح أهل الذمة
  وفي حديث أبي جعفر: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ}[المائدة: ٥]، قال: إنما يعني الحبوب، وأما ذبائحهم فلا تأكلوا [فإنها لا تعل](١). انتهى.
  الرجال: أما أبو العباس الحسني، وأبو زيد عيسى بن محمد العلوي، فقد تقدم الكلام عليهما.
  وأما جعفر بن عبدالله: فهو جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب $، أبو علي المحمدي، روى عن إسماعيل بن صبيح، وكثير بن عياش، وعنه أبو زيد عيسى بن محمد العلوي، وآخرون، خرج له المرشد بالله، وعلي [بن] بلال، كان من خيار العلوية |، ولم أقف له على تاريخ وفاة.
  وأما كثير بن عياش: فهو من رجال الشيعة الأخيار، كذلك لم أقف له على تاريخ وفاة، عن أبي الجارود، وعنه أبو علي جعفر بن عبدالله المحمدي(٢).
  وأما أبو الجارود فقد تقدم الكلام عليه.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس به، وقال: ما أدري أي شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي، أراه ذهب إلى الآية. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى #: لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب، قال: وما أدري أي شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي #، أراه ذهب إلى الآية. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: فأما ما يروى في ذلك ويقال به على أمير المؤمنين
(١) زيادة من إعلام الأعلام.
(٢) ووجدت في جامع الرواة للعلامة الفاضل الأردبيلي الغروي الحائري من الإمامية في الجزء الثاني ص ٢٧: أن كثير بن عياش هذا خرج أيام أبي السرايا فأصابته جراحة. انتهى. والكتاب المنقول منه هذا مطبوع سنة ١٤٠٣. تمت (محمد بن الحسن العجري عفا الله عنه).