باب القول في الولي هل يزوج حرمته من فاسق
  · أمالي أحمد بن عيسى: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: أنه كره أن يكون للرجل امرأة، ولها ولد من غيره، فيموت ولدها، أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة(١) أو يتبين حملها. انتهى.
باب القول في الولي هل يزوج حرمته من فاسق
  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد -: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال فيمن شرب الخمر: «لا يحل أن يُزَوّج، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن».
  قال الحسن ومحمد: ولا ينبغي [لرجل](٢) أن يزوج حرمته من فاسق.
  · وقد نهى رسول الله ÷ عن ذلك، وقال: «من زوج حرمته من فاسق فقد قطع رحمها». انتهى.
باب القول في من زُوّج بامرأة فَأدُخل عليه أختها وفي من كشف ساق أمته
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، في رجل خطب امرأة إلى أبيها، وأمها امرأة عربية، فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها، أمها أعجمية، فلما كان وقت البناء أولج عليه ابنة العجمية(٣)، فلما أصبح الرجل أنكرها، فقضى أن الصدقة للتي دخل بها، ابنة الأعجمية وقضى له بابنة
(١) في الأصل: حيضتين. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي الجزء الرابع ص ١٠٣.
(٣) في الأصل: الابنة الأعجمية. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.