الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الولي هل يزوج حرمته من فاسق

صفحة 414 - الجزء 2

  · أمالي أحمد بن عيسى: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: أنه كره أن يكون للرجل امرأة، ولها ولد من غيره، فيموت ولدها، أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة⁣(⁣١) أو يتبين حملها. انتهى.

باب القول في الولي هل يزوج حرمته من فاسق

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد -: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال فيمن شرب الخمر: «لا يحل أن يُزَوّج، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن».

  قال الحسن ومحمد: ولا ينبغي [لرجل]⁣(⁣٢) أن يزوج حرمته من فاسق.

  · وقد نهى رسول الله ÷ عن ذلك، وقال: «من زوج حرمته من فاسق فقد قطع رحمها». انتهى.

باب القول في من زُوّج بامرأة فَأدُخل عليه أختها وفي من كشف ساق أمته

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، في رجل خطب امرأة إلى أبيها، وأمها امرأة عربية، فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها، أمها أعجمية، فلما كان وقت البناء أولج عليه ابنة العجمية⁣(⁣٣)، فلما أصبح الرجل أنكرها، فقضى أن الصدقة للتي دخل بها، ابنة الأعجمية وقضى له بابنة


(١) في الأصل: حيضتين. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي الجزء الرابع ص ١٠٣.

(٣) في الأصل: الابنة الأعجمية. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.