باب القول في الولي هل يزوج حرمته من فاسق
  العربية، وجعل صدقتها على أبيها، وقال: (لا تدخل(١) بها حتى تحل أختها). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، وأمها امرأة عربية فأملكها أبوها منه، ولها أخت أمها أعجمية، فلما كان وقت البناء، أولج عليه ابنة الأعجمية، فلما أصبح الرجل استنكرها، فرفع إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الإمام العادل # خبرها، فقضى له أن الصداق للتي دخل بها ابنة الأعجمية، وقضى له بابنة العربية، وجعل صداقها على أبيها.
  قال يحيى بن الحسين ¥: ألزمه أمير المؤمنين # أن يغرم مهر ابنته؛ لأنه لا يكون فرج يوطأ إلا بمهر، والزوجة الأولى مهرها الذي فرض لها فلها، ويجب على الإمام أن يحسن أدب أبيها وينكله. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنه كشف ساق أمة له ثم وهبها للحسن، ثم قال له: (لا تدن منها، فإنها لا تحل لك). انتهى.
(١) في الأصل: يدخل. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.