الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في كراهية الطلاق

صفحة 436 - الجزء 2

  يقول: (الطلاق في العدة على ما أمر الله تعالى، فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله، وفارق امرأته). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس: قال أخبرنا أبو محمد الروياني، قال: أخبرنا الحسين بن [علي بن]⁣(⁣١) الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين⁣(⁣٢)، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (طلاق السنة عند الطهر من الحيض [ما لم يمسها]⁣(⁣٣)).

  قال: وحدثنا زيد، عن أبي بكر، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على ما أمر الله، فمن طلق على غير عدة فقد عصى وفارق امرأته). انتهى.

  [الرجال] أبو محمد الروياني هو: علي بن محمد بن هارون بن السعدي الروياني، المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمائة، عن الحسين بن علي المصري، وعنه أبو العباس الحسني، أحد رجال ثقات محدثي الشيعة. وبقية رجال الإسناد قد مر الكلام عليهم.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة، لطهر من غير جماع» فسألته ما معناه؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت وطهرت قال لها: اعتدي. انتهى.


(١) زيادة من إعلام الأعلام.

(٢) في الأصل: الحسن.

(٣) زيادة من إعلام الأعلام.