الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في طلاق السنة وأن البدعي يقع مع الإثم

صفحة 437 - الجزء 2

  · الهادي # في الأحكام: وإذا لهم⁣(⁣١) - أيضاً - حجة من الأثر، والسنة، والإجماع على ما روي عن النبي ÷ في ابن عمر أنه طلق امرأته حائضاً، فأتى عمر إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إن عبدالله بن عمر طلق امرأته حائضاً، فقال له النبي ÷: «مره فليرتجعها، فإذا طهرت فليفارقها على طهر من غير جماع».

  فلما أن قال: «مره فليرتجعها» علمنا وعلم كل ذي عقل وتمييز أن المراجعة والارتجاع لا يكون إلا لمن قد بان، كما لا يكون الطلاق إلا لما⁣(⁣٢) يملك من النسوان. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد | سألت الإمام زيد بن علي @ عن طلاق السنة؟ قال: هو طلاقان: طلاق تحل له، وإن لم تنكح زوجاً غيره، وطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، أما التي تحل له فهو: أن يطلقها واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض، ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثاً، فإذا حاضت ثلاثاً فقد حل أجلها، وهو أحق برجعتها ما لم تحض، ثم تغتسل من آخر حيضة، فإذا اغتسلت كان خاطباً من الخطاب، فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين.

  وأما الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فهو: أن يطلقها في كل طهر تطليقة، وهو أحق برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويبقى عليها من عدتها حيضة. انتهى.


(١) أي: من يزعم أن البدعي لا يقع. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: بما.