الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في عدة المتوفى عنها زوجها، وما تجتنب وفي عدة المطلقة وما تفعل

صفحة 443 - الجزء 2

  زوجها ولو انفقأت⁣(⁣١) عيناها).

  قال محمد: إذا كان من علة فلا بأس به إذا لم يكن في الكحل طيب.

  · وفيها أيضاً: وأخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: أخبرنا جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين).

  وفيها أيضاً: وأخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا أبو مالك، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: (آخر الأجلين).

  · وفيها أيضاً: وأخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن امرأة مات زوجها فتأذن لها في الكحل؟ قال ÷(⁣٢): «قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بَعْرة فرمت بها خلفها، ثم تقول: لا اكتحل حتى تحول هذه البَعْرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشر». انتهى.

  [الرجال] رجال هذه الأسانيد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  وأبو مالك هو: الجنبي. وحجاج هو: ابن أرطأة.

  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (المتوفى عنها زوجها أنها لا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمس طيباً من الطيب، ولكنها تمتشط، ولا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل بالإثمد، ولا تلبس شيئاً من الحلي).


(١) في الأصل: أنفقت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأصل: #.