الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في عدة المتوفى عنها زوجها، وما تجتنب وفي عدة المطلقة وما تفعل

صفحة 444 - الجزء 2

  · وفيه أيضاً: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثنا ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (المطلقة واحدة وثنتين وثلاثاً لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً حتى يحل أجلها، والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها، ولا تقرب واحدة منهما زينة ولا طيباً إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس أن تطيب وتزين).

  · وفيه أيضاً: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها إلا أن يكون البيت لزوجها). انتهى.

  [الرجال] رجال هذه الأسانيد قد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان؟ فقال: في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة، إلا المتوفى عنها زوجها، فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # حيث شاءت اعتدت. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر⁣(⁣١) ما صنع عمر في المتوفى


(١) أخرج محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام، ومحمد بن يعقوب الكليني في الكافي واللفظ للطوسي فقال: محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبدالله # قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن علياً # لما توفي عمر أتى =