باب القول في نسخ المسح على الخفين
  · الهادي # في الأحكام: أجمع آل رسول الله ÷ أنه لا مسح على شيء من ذلك، وأن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء.
  · وفي الأحكام أيضاً: حدثني أبي، عن أبيه، أنه قال: لم أر أحداً من آل رسول الله ÷ يشك في أن قراءة رسول الله ÷ وعلي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - وجميع أهلهما، وجميع المهاجرين مِن بعدهما {وَأَرۡجُلَكُمۡ} بالنصب، يردونها بالواو نسقاً على غسل الوجه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: المرأة توضأ للصلاة هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟ قال: لا، ولو أن يمس الماء مقدم رأسها.
  وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن النبي ÷ مثله.
  وحدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة تمسح على خمارها، [قال](١): أهل بيت النبي ÷ لا يرون ذلك. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي @ قال: إنا ولد فاطمة & لا نمسح على الخفين، ولا عمامة، ولا كمة، ولا خمار، ولا جهاز. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال: أخبرنا الناصر قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن
= بن الحسين بن علي بن أبي طالب $ في كتاب أنساب الطالبيين بسنده إلى سعيد بن خثيم |. (من هامش الأصل).
(١) زيادة من الأمالي.