باب القول في من قال: إن الثلاث في كلمة ليست واحدة
  رجل طلق امرأته ثلاثاً في كلمة [واحدة(١)]؟ قالوا: بانت [منه(٢)]، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
  · أخبرنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني حسين بن زيد، عن محمد بن عبدالله بن الحسن قال: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
  · أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر أن رجلاً سأله فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: قد أخطأت، ويلزمك خطؤك.
  · أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، قال: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث.
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ولم يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
  · أخبرنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي أن رجلاً سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تقضي العدة.
  · أخبرنا محمد، قال: أخبرنا قاسم بن أحمد، قال: حدثني عمي عبدالعظيم بن عبدالله، عن عبيدالله بن عبدالله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى الرضا، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقالا: تلزمه. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) زيادة من الأمالي.