الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب في الخلية والبرية والحرام والبتة

صفحة 458 - الجزء 2

  · أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يقول في الخلية والبرية والبائنة: (نوقفه فنقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة).

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد قال: [حدثنا] محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي # في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بتة إذا أراد بها⁣(⁣١) الطلاق: (أن كل واحدة منهن ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، أخبرنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي $ أنه كان يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام: (كل واحدة منهن⁣(⁣٢) ثلاث). انتهى.

  [الرجال] جميع رجال الأسانيد في هذا الباب قد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: في البرية، والخلية، والبائن، والبتة، والحرام، وحبلك على غاربك، قد رويت في هذا روايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، ولم يصح لنا ذلك عنه، ولم يثبت عندنا أن ما قيل به في ذلك منه، وأحسن ما نرى في هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة ما دامت في عدتها، فإن خرجت من عدتها كان خاطباً لها يخطبها⁣(⁣٣) كغيره [من الخطاب]⁣(⁣٤).


(١) في الأصل: أنها. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأصل: واحد منهم. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٣) في الأصل: فخطبها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٤) ما بين المعقوفين من الأحكام (١/ ٣٥٢).