الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب في الخلية والبرية والحرام والبتة

صفحة 459 - الجزء 2

  حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن البائن، والبتة، والبرية، والخلية، والحرام، وحبلك على غاربك؟ فقال: قد روي عن علي بن أبي طالب # أنه كان يجعلها ثلاثاً، ولم يصح عنه عندنا ذلك، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة، وأقل ما في ذلك عندنا واحدة. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥، وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت برية، أو خلية، أو بتة، أو بائن، أو حرام، أو حبلك على غاربك، أو استبري، أو الحقي بأهلك؟

  قال #: قد روي في ذلك أنها ثلاث ثلاث، وروي ذلك عن أمير المؤمنين ¥ ولم يصح ذلك عندنا عنه.

  قلت: فما تقول أنت في ذلك؟

  قال: إذا قال الرجل من ذلك شيئاً وهو ينوي الطلاق لمرته، كانت واحدة يملك عليها الرجعة ما دامت في العدة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي # أنه كان يقول: (حرم عليه ما أحل له [ثلاث]).

  · أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فقد حرمت عليه، ولست بمحل له ما حرم على نفسه، فإن إسرائيل حرم عليه من الطعام ما حرم على نفسه، فإذا قال الرجل لامرأته: قد برئت منك فقد برئت منه كما قال).

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام (إنها ثلاث).

  · وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد،