باب في الخلية والبرية والحرام والبتة
  عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يقول في الحرام: (نوقفه فنقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وليس له عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة أحد غيره؛ لأنها تعتد من مائه، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت عليه حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة).
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي [أنه] قال في الذي يحرم امرأته يقول: هي عليّ حرام، قال: كان يقول: (ما أنا بمُحِلِّها ولا محرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  وعباد هو ابن يعقوب.
  وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي أبو عبدالرحمن الكوفي الحافظ، عن أبيه، وعاصم الأحول، وحجاج والأعمش، وخلائق، وعنه الثوري، ومحمد بن جميل، وعباد، ووكيع، وخلائق. قال النسائي: لا بأس به. وقال أبو زرعة: صدوق، ووثقه ابن معين وابن حبان، توفي سنة خمس وتسعين ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج به الجماعة.
  هكذا ذكره علامة العصر عبد الله بن الهادي | في الجداول. وعامر هو الشعبي.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ في البتة أنه كان في البتة يوقفه فيقول: (ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائناً(١)، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك معها الرجعة). انتهى.
(١) في الأصل: بائن.