باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق
  وإن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $، قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة، وإذا قال لها: أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم، وإن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (إذا قال: أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم، فإن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن شريك، عن جابر، عن عامر في قول علي، وعبدالله، وزيد: (أمرك بيدك واختاري سواء). انتهى.
  شريك: هو ابن عبدالله النخعي. وجابر هو: الجعفي. وعامر: هو الشعبي، وقد مروا جميعاً.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضا: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: أخبرنا حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: قد خير رسول الله ÷ نساءه فاخترنه فلم يكن طلاقاً. قال: فإن هي اختارت نفسها؟ قال: هي تطليقة بائنة هي أملك بنفسها، وليس عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة غيره؛ لأنها تعتد من مائه. انتهى.