باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه - والحسن، ومحمد، وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فقالت: اخترتك أو سكتت فلا شيء فيه.
  واحتجوا جميعاً بأن رسول الله ÷ خيَّر نساءَه فلم يكن تخييره لهن طلاقاً.
  قال القاسم: وفي ذلك يقول الله لرسوله #: {قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا} إلى آخر الآية [الأحزاب: ٢٨].
  قال محمد: وهذا قول أهل الكوفة.
  قال القاسم # - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه -: وإن اختارت نفسها فواحدة.
  قال الحسن ومحمد: وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة، سمعنا عن أبي جعفر، وزيد بن علي @، قال الحسن: وعن خيار آل محمد: أنهم قالوا ذلك، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء، ورووا ذلك عن علي #.
  واحتج أبو جعفر، وزيد في ذلك بأن رسول الله ÷ خير نساءه، فاخترنه فلم يكن [ذلك](١) طلاقاً.
  قال محمد: احتجا بذلك إنكاراً منهما لما رواه الكوفيون، عن علي #.
  قال الحسن #: ولم أسمع عن أحد ممن مضى من أهلنا أنهم رووا [غير] ذلك عن علي، ولا عن أحد من علماء آل رسول الله ÷ أنه أخذ بغير ذلك.
  · قال الحسن ومحمد: وقد روى الكوفيون من أهل الحديث، عن علي # أنه قال: (إذا خير رجل امرأته فاختارت زوجها فواحدة يملك فيها الرجعة).
  قال الحسن: وخالفهم من أهل الكوفة من يتفقه فقالوا جميعاً: لا خلاف بينهم أن القول عندهم كما قال محمد بن علي، وزيد بن علي @، وما روي(٢)
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الجامع الكافي الجزء الرابع ص ٢٩٧.
(٢) في الجامع الكافي المطبوع: وما رويا.