باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق
  لنا عن علي # (إن اختارت زوجها فلا شيء).
  · قال الحسن #: ففي نفسي من هذه الرواية عن علي [#] شيء، ولست أعدل بما صح عن خيار آل رسول الله ÷ وما أثبتوا عن علي [#]؛ لأن رسول الله ÷ أمر بالتمسك بعترته عند الاختلاف، وخوف الضلال فقال: «إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي».
  · وفيه: وذكر عن أبي جعفر محمد بن علي، وزيد بن علي @ أنهما أنكرا أن يكون هذا من قول علي.
  قال سعدان: ورأيت أبا جعفر(١)، يصححه من قول علي جداً، وقال ذكره أصحاب علي صلى الله عليه، وذكر عن غير واحد من أصحاب علي صلى الله عليه أنه قال [به] علي #، وفرق بين رجل وامرأته.
  فقال سعدان: فقلت لأبي جعفر: قد كنت تميل إليه، ثم إني رأيتك كأنك توقاه، قال: نعم، في نفسي منه شيء. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: ولو أن رجلاً قال لنسائه: اخترنني، أو أنفسكن فاخترنه لم يكن ذلك عندنا بطلاق، ولم يلزمه في قوله وقولهن فراق، فإن هن اخترن أنفسهن كانت تطليقة، وفي ذلك ما كان من [فعل] رسول الله ÷ حين خير نساءَه بأمر الله له، وذلك قول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٢٩}[الأحزاب].
  ففعل رسول الله ÷ ما أمره الله به من تخييرهن، فخيرهن فاخترنه فلم
(١) يعني: محمد بن منصور. (من هامش الأصل).