باب القول في طلاق الصبي والمكره والسكران وفي الطلاق بكل لسان والهزل في الطلاق
  وعن علي # مثل ذلك إلا أنه قال: حتى يعقل.
  وروَى عن أبي جعفر محمد بن علي @ أنه كان يجيز أحكام ابن ثلاث عشرة سنة.
  وسمعنا عن علي # أنه خير ابن اثني عشرة سنة بين أمه وعمه. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: طلاق المجنون والمعتوه في وقت إفاقتهما - إن كانا يفيقان في وقت - جائز، وإن كانا لا يفيقان في وقت من الأوقات فلا طلاق لهما، وكذلك قولنا في المبرسم أنه لا طلاق له إذا زال عقله، فلا طلاق له حتى يرجع إليه عقله، والصبيان فلا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم، ويجب في ذلك عليهم.
  وفي ذلك ما يقول رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم».
  · وفيها أيضا: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن طلاق المجنون؟ فقال: طلاق المجنون جائز في حال إفاقته، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لُبِّه، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا بلغ الغلام اثني عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده [عن] عمر بن علي، عن علي #، قال: جاء