باب القول في طلاق الصبي والمكره والسكران وفي الطلاق بكل لسان والهزل في الطلاق
  إليه رجل فقال: إن امرأتي دخلت علي المغتسل وفي يدها السيف، فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف، فطلقتها ثلاثاً، فقال: «اشدد يدك بمرتك، وأحسن أدبها). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: وأخبرنا أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أعطيت ثلاثاً: رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى، وفي الخطأ حتى يعمد، وفي النسيان حتى يذكر». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: وأخبرنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (ليس طلاق المكره بشيء). انتهى.
  · أبو طالب # في الأمالي: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني ¦ قال: حدثنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي | قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أعطيت ثلاثاً: رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى، يقول الرجل يكرهه السلطان حتى يرضى الذي [هو] عليه من الجور، وفي الخطأ حتى يتعمد، وفي النسيان حتى يذكر». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد |: وسألته [#] عن طلاق المكره؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن علي $ أنه قال: (ثلاث خطؤهن وعمدهن وهزلهن وجدهن سواء: الطلاق، والعتاق، والنكاح). انتهى.