باب القول في طلاق الصبي والمكره والسكران وفي الطلاق بكل لسان والهزل في الطلاق
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $، قال: (طلاق السكران جائز). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: (طلاق السكران جائز). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (طلاق السكران جائز). انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناد عن علي صلى الله عليه قال: (طلاق السكران جائز). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن العلوي، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه أن علياً قال: (كل طلاق بكل لسان طلاق). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وروي عن علي # قال: (الطلاق بكل لسان طلاق). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (اكتموا الصبيان النكاح، فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه). انتهى.
  عاصم: هو ابن عامر. وقيس: هو ابن الربيع. وأبو إسحاق: هو السبيعي، وكلهم قد مر الكلام عليهم.