باب القول في طلاق الصبي والمكره والسكران وفي الطلاق بكل لسان والهزل في الطلاق
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن نجي، عن علي #، قال: (ثلاث ليس فيهن لعب: الطلاق، والعتاق، والنذر). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة.
  ومحمد بن جميل والحسن بن صالح قد مر الكلام عليهما.
  وإسحاق بن منصور هو السلولي سيأتي.
  وعبدالله بن نجي إليك الكلام عليه: قال في الجداول: عبدالله بن نجي الحضرمي الكوفي، عن علي #، والحسين بن علي، وعنه جابر، وأبو زرعة، وشرحبيل بن مدرك، وثقه النسائي، واحتج به الأربعة، كان إخوة عبدالله سبعة قتلوا في جانب الحق يوم صفين. انتهى.
  قلت: كان عبدالله من أصحاب أمير المؤمنين #.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاق). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن عبدالله بن نجي، عن علي بن أبي طالب #، قال: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والصدقة). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.
  · الجامع الكافي: روى محمد بإسناد عن النبي ÷ أنه قال: «من طلق لاعباً، أو أعتق لاعباً، أو أنكح لاعباً، جاز».
  وعن علي # قال: (ثلاث ليس فيهن لعب: الطلاق، والعتاق، والنذر). انتهى.