باب القول في أنه لا طلاق قبل نكاح وفي من طلق قبل الدخول
  الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولو أن رجلاً طلق قبل أن يملك عقدة النكاح لم يكن ذلك عندنا(١) طلاقاً، فإن سمى المرأة بعينها فقال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، لم يلزمه طلاقها؛ لأنه لا يملك عقدة نكاحها.
  وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان يقول: (لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته).
  · حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، ومتى تزوجت امرأة فهي طالق، أو يقول إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق؟ قال: قد ذكر عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، وإن سماها باسمها).
  ويروى أن رجلاً من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن أخيه بالطلاق أن لا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب رسول الله ÷ فأمره بإنكاحه إياها(٢)، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، أو متى ما يتزوج امرأة فهي طالق [أو يقول: إن أتزوج إلى كذا وكذا فهي طالق](٣) ذكر عن علي أنه قال: (لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، وإن سماها باسمها).
(١) في الأصل: عندنا ذلك. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: بإنكاحها إيّاه.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من الأمالي المطبوع.