باب القول في أنه لا طلاق قبل نكاح وفي من طلق قبل الدخول
  وخلق، وعنه يحيى بن يعلى، وعبدالرزاق. قال ابن عدي: يعد في الشيعة، مستقيم الحديث. قال علامة العصر | كان أحد أتباع زيد بن علي وتلامذته، توفي سنة خمس وأربعين ومائة. انتهى.
  وأما حبيب بن أبي ثابت فقد مر.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: وأخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن ابن فضيل، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: ليس بشيء.
  · وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، وسأله رجل فقال: إن لي ذات قرابة وهي تعرض عليّ، وقد قلت: يوم أتزجها فهي طالق؟ قال: قلت هذا وأنت تملكها؟ قال: لا. قال: فتزوجها.
  وأخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: أكرهه وليس بحرام. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: قول أهل البيت: (لا طلاق قبل نكاح) هو قول علي #، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي $، وابن عباس، ومحمد بن عمر بن علي، وعبدالله بن موسى $.
  وقال زيد بن علي: ليس هو بحرام، وله في غيرها فسحة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها، ولا عدة عليها). انتهى.