باب القول في الخلع
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي #، قال: (إذا خلع الرجل امرأته فلا يأخذ [منها] فوق الذي أعطاها.
  · وفيها: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي # أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية، فهي تطليقة واحدة، وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا {يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ}[البقرة: ٢٢٧]، يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفساً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك حلّت(١) له الفدية). انتهى.
  [الرجال] رجال جميع أسانيد الباب قد مرّ الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة. ومحمد الراوي عن حفص بن غياث في سند أمالي أحمد بن عيسى،: هو محمد بن عبيد المحاربي.
  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ابن شاذان عنه - روينا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا يحل للرجل أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها).
(١) في الأصل: حلّ. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.