باب القول في الخلع
  وقال محمد: كره علي بن أبي طالب # أن يأخذ الرجل من المرأة في الخلع أكثر مما أعطاها [من المهر. وقد روي عن النبي # مثل قول علي: لا يأخذ الرجل في الخلع أكثر مما أعطاها](١)، وبذلك نأخذ، لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
  · وفيه: وروى محمد بإسناد عن علي #، قال: (إذا قالت: لا أبر لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أكرم لك نفساً، حلّ(٢) له أخذ الفدية، ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها).
  · وفيه أيضاً: قال القاسم # - فيما روى داود عنه، وهو قول محمد -: والخلع والمفاداة تطليقة باينة ولا رجعة له عليها، والعدة لها لازمة.
  قال محمد: وعدتها عدة المطلقة إن كانت مدخولاً بها، وروي ذلك عن علي #، وإن كانت غير مدخول بها فلها عليه المتعة: {عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}[البقرة: ٢٣٤].
  · وروي عن النبي ÷، وعن علي # «أن الخلع تطليقة».
  · وفيه أيضاً: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: والمختلعة إذا تم جعلها لم يلحقها طلاق زوجها؛ لأنها قد بانت منه، وانقطع العصمة بينهما، وإنما يقع الطلاق على المرأة في العدة إذا كان للزوج عليها رجعة، انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز للرجل أن يخالع امرأته بشيء يأخذه منها حتى يكون مبتدأً طلب ذلك منها، وتكون ظالمة، تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أطأ لك فراشاً، ولا أطيع لك أمراً، فإذا كان ذلك منها ولم ترجع إلى ما يجب له عليها، جازت له مخالعتها، وأخذ ما أعطاها، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، ولا بد في الخلع
(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي (٤/ ٢٥٦).
(٢) في الأصل: أحل.