الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل والمرأة يختلفان في متاع البيت

صفحة 483 - الجزء 2

  يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يدنو منها، أو يكون منه جماع إليها، فمن لم يستطع الصيام جاز له عند ذلك الإطعام، فليطعم ستين مسكيناً أحراراً مسلمين محتاجين مضطرين، ثم تحل له امرأته من بعد ذلك.

  وفي ذلك ما يقول الله ø حين أنزل على نبيئه ÷ ما أنزل⁣(⁣١) في ظهار أوس بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة ابنة ثعلبة، وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته، فأمرها أن تنصرف إليه فأبت وتمت على صلاتها، فغضبت وقال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وكان طلاق الجاهلية هو الظهار، فندم وندمت، فأتت إلى رسول الله ÷ فذكرت له ذلك، وقالت: انظر هل ترى له من توبة؟ فقال: «ما أرى له من توبة في مراجعتك» فرفعت يدها إلى الله سبحانه فقالت: اللهم إن أوساً طلقني حين كبرت سني، وضعف بدني ودق عظمي، وذهبت حاجة الرجال مني، فرحمها الله ø فأنزل الكفارة، فدعاه رسول الله ÷ فقال له: «اعتق رقبة»، فقال: لا أجدها، فقال له رسول الله ÷: «صم شهرين متتابعين»، فقال: يا رسول الله، إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر، فقال رسول الله ÷: «فأطعم ستين مسكيناً»، فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله، فأعانه رسول الله ÷ بعرق من تمر، والعرق: فهو المكتل الكبير، فيه ثلاثون صاعاً من تمر الصدقة فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيئاً ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال له النبي ÷: «انطلق فكله أنت وأهلك، وقع على


(١) في الأصل: ما ألزم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.