الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في نسخ المسح على الخفين

صفحة 101 - الجزء 1

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما أنه سئل عن صلاة النبي ÷ كيف كانت قبل نزول المائدة؟ أبوضوء أم بمسح؟ فقال: إن جبريل نزل فعلم النبي ÷ الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ بالوضوء التام ويصلي، ثم أنزل الله آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول، والقرآن نزل بالغسل. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وأهل بيت النبي ÷ لا يرون أن تمسح المرأة على خمارها.

  وقال القاسم # أيضاً - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه -: أجمع آل رسول الله ÷ على ترك المسح على الخفين.

  قال القومسي: فقلت له: أتنهى عن المسح على الخفين؟ قال: نعم، أشد ما.

  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على غسل القدمين، وعلى النهي عن المسح على الخفين، وعلى النهي عن المسح على القدمين والخمار والعمامة والكمة، وأن ذلك كله لا يجزي المتطهر عندهم من الرجال والنساء. انتهى.

  وقال القاسم # في جوابه على ولده محمد بن القاسم @: وأما المسح على الخفين فإن أهل البيت مجمعون أنه فاسد لا يجوز.

  وأما المسح على القدمين فليس فيه إلا ما يقول أصحاب الإمامية عمن يقولون به، ولم ندرك أحداً من آل الرسول إلا وهو يفعل بخلاف ما قالوا به، فيغسل ولا يمسح. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يقول: (سبق الكتاب الخفين⁣(⁣١)). انتهى.


(١) عن ابن عباس قال: سبق الكتاب الخفين. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن علي #. وفي جمع الجوامع من مسند علي # عن رجل من الموالي قال: سمعت منادي علي بن أبي طالب ينادي: يا أيها الناس، إن الكتاب قد سبق المسح على الخفين. ثلاث مرات. أخرجه ابن جرير. (من هامش الأصل).