باب القول فيما نهي عنه من البيوع
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع التمر حتى يزهو). يعني: يصفر، أو يحمر.
  قال الإمام زيد بن علي @: بيع المزابنة: بيع التمر بالتمر.
  والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.
  والإزهاء: الاصفرار والاحمرار. اهـ.
  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي $، قال: خطبنا أمير المؤمنين ~، وقال: (سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر(١) بذلك، قال الله تعالى: {وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧}[البقرة]، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ÷ عن بيع الغرر، وعن بيع الثمر قبل أن يدرك، فاتقوا الله أيها الناس، وأصلحوا ذات بينكم واحفظوني في أهلي). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الغرر).
  · قال زيد بن علي @: بيع ما في بطن الأمة غرر، وبيع ما في بطون الأنعام غرر، وبيع ما تحمل الأنعام غرر، وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر، وبيع
(١) في الصحيفة المطبوع: يؤثر.